توب ستورى

بعد اقراره من مجلس النواب :«السجن المشدد» و«سحب رخصة المزاولة» عقوبة ختان الإناث

كتب شريف حمادة:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم الأحد، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 وكان مجلس النواب قد سبق ووافق على مشروع التعديل في مجموع مواده، وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، ويستهدف مشروع القانون، مواجهة ظاهرة ختان الإناث.

 وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان في التقريرالذى عرضته بشأن مشروع القانون، أن جريمة الختان تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يبنى عليها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.

 وأكدت الحكومة أن الهدف من مشروع القانون المقدم منها هو تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لإصدار عقوبة رادعة حيال جريمة ختان الإناث التى أصبحت تهدد المجتمع.

 وينص مشروع القانون على:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادتين (242 مكرر) و(242 مكرر أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان: المادة (242 مكرر) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة (242 مكرر أ):” يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من هذا القانون”.

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى