الفتوى والتشريع: إلغاء مقابل التأخير والضريبة لـ71 محلا بكفر الشيخ غير جائز

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، في فتوى لها عدم انطباق أحكام القانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شان إنهاء المنازعات الضريبية، على المحال المباعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ .
العقد شريعة المتعاقدين
وأكد تقرير الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أنه ثبت قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ في عام 2010، ببيع عدد (71) محلا لتجار الجملة بالسوق الذي أنشاته، وأن عقود بيع المحلات المذكورة قد نصّت على تحديد ثمن المحل وما سدده المشترى، على أن يسدد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة خمس عشرة سنة بالإضافة لفائدة المبلغ المقسط حسب السعر المعلن عنه بالبنك المركزي فى حينه.
فسخ دون شرط
وأضاف التقرير أن العقود نصت على أن يعفى المشتري من الفائدة في العام الأول ، ويبدأ القسط الأول اعتبارًا من 2011 ، وفى حال تأخر المشترى عن سداد الأقساط فى المواعيد المقررة، يجوز للوحدة فسخ العقد بقرار إدارى دون حاجة لأي إجراء قضائي ، واتخاذ الإجراءات المالية طبقًا للقانون .
فائدة زمنية
وأوضح التقرير ، أنه لما كانت الفوائد الواردة في البند الثاني من العقود المشار إليها من قبيل الفوائد التعويضية التي يؤديها المشترى نظير أداء الثمن المتفق عليه في عقد البيع، على أقساط محددة تستحق في مواعيد معينة فتكون الفائدة مقابل عنصر الزمن الناشئ من التأجيل، مما تعد معه جزءًا من الثمن الإجمالي الذى يسدده البائع، وهى بذلك تختلف عن فوائد التأخير كأحد الجزاءات المالية غير الجنائية التى تستحق على المدين حال التأخر فى سداد التزامه، وعليه فإنها تخرج عن مجال تطبيق أحكام القانون رقم (173) لسنة 2020 المشار إليه .
ضرورة السداد
وأرجع تقرير الجمعية العمومية فتواها إلى كون ما ورد به من أحكام إنما تنصرف إلى مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لوحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة جراء تأخرهم فى سداد أي مستحقات مالية كان يتعين عليهم سدادها قبل تاريخ العمل بالقانون؛ وذلك وفقًا لصريح نص المادة الثانية منه.
وجاءت فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ردًا علي خطاب محافظ كفر الشيخ، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانوني بخصوص مدى جواز إلغاء الفائدة وتخفيض أسعار المحال المباعة لتجار الجملة بمحافظة كفر الشيخ .