الدستورية ترفض الطعن على عقوبات بيع المواد البترولية

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى رقم 83 لسنة 40 قضائية «دستورية»، المقامة للطعن على صدر المادة 3 مكررًا- ب من المرسوم بقانون رقم 95 لستة 1945 الخاص بشئون التموين، المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2012، خاصة ما نصت عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات.
حماية للدعم والعدالة
وأكد المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن حيثيات الحكم تأسست على أن المشرع رصد تلك العقوبات لهذه الجريمة لتحقيق مصلحة عامة، قوامها ضمان تدفق المواد البترولية إلى مستهلكيها من أفراد طبعيين وأشخاص اعتبارية، في المجالات الخدمية والانتاجية، على نحو مستمر، كما أنه حماية للدعم المالي الذي كانت تقدمة الدولة للمنتج البترولي في ذلك الوقت، وفاءً منها بالتزامها الدستوري لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية بما يكفل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة.