توب ستورى

بالإجماع ..«الدستورية العليا » توافق على مشروع تعديل اختصاصاتها

 

 أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاربعاء، عن موافقة الجمعية العمومية للمحكمة بالإجماع على مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إضافة اختصاصات جديدة للمحكمة الدستورية والخاصة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي يتضمن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية، وذلك إزاء خلو نص المادة 192 من الدستور التي تتضمن اختصاصات المحكمة وخلو قانون المحكمة الدستورية من نص يتيح للمحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومى الاقتصادى.

الرقابة على القرارات الدولية

كما يتضمن التعديل على القانون أنه يحق للمحكمة الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.

التعديلات تتوافق مع الدستور

وأكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، في تصريحات صحفية، أن الجمعية العمومية للمحكمة، وافقت بالإجماع في اجتماعها الاخير على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالأغلبية، منوها إلى أن كافة التعديلات تتفق مع صحيح الدستور.

وأضاف مرعي:” المحكمة ارسلت ردها ورأيها كامل بشكل مفصل لمجلس النواب لمناقشة القانون،مشيرا إلى أن الهدف من التعديلات ترجع إلى المشروع الذي قدم مشروع القانون”.

تأجيل برلماني

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قد قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود رأى المحكمة الدستورية في مشروع القانون.

وتتضمن التعديلات :”أن تقوم الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذيها على أن يختصم الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، نظرا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات”.

وينص مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمى 37 مكرر و33 مكرر،  ونصها تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

عدم الاعتداد بالقرارات الدولية

كما تنص المادة 33 مكرر:” لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37مكررا أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها ويختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغه للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر”.

 

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى