توب ستورى

سائق التوك توك يطعن صاحب محل اكسسوار عين شمس ويهرب لقنا لسبب تافه!

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سائق “توكتوك” قتل أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس بطعنة من “مفك”، خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية.

وكان قسم شرطة عين شمس،قد تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها صاحب محل إكسسوارات دراجات نارية بدائرة القسم، توفي إثر إصابته خلال مشاجرة.

 تفاصيل الواقعة

 على الفور تم تشكيل قوة من قسم شرطة عين شمسن وبالإنتقال وعمل التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وسائق مركبة “توك توك”- مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام أداة حادة “مفك” كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

 ضبط المتهم بعد اختبائه في قنا

 تم تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة لضبط المتهم وتم التوصل إلى مكان اختبائه بأصل بلدته بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، وتم ضبطه من خلال مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن قنا.

واعترف المتهم فى التحقيقات بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بتخلصه من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 عقوبة جرائم  القتل  قانونا

 يذكر أن قانون العقوبات فرق فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها الإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على، كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 وقد عرف القانون جرائم النفس وفسر الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 الترصد

كما عرف القانون الترصد بأنه هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 العمد

 ونصت المادة 233 على:” من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

 الإعدام للإرهابي

 وقد يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى