تعرف على حكم القضاء الإداري في دعوى تعديل الدستور وإعادة انتخاب الرئيس السيسي !

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، تخصيص جلسة 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب بدعوة مجلس النواب للانعقاد لتعديل المادة 140 من الدستور بشكل يجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدة رئاسية والاستمرار في منصبه وفقاً للمادتين 128 و 226 من الدستور.
واكد عصام ممدوح بسيوني المحامي، في الدعوى المقامة تحت رقم 23076 لسنة 75 قضائية، أنه على الرغم من التعديلات الدستورية التي أجريت في 2019 للسماح بإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء مدة رئاسته الحالية، إلا أن المادة 140 من الدستور لازالت تقصر الاستمرار في المنصب على مدتين رئاسيتين فقط.
وأكد عصام بسيوني في الدعوى أن تلك المادة 140 تنص على أن: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.