توب ستورى

تاجر يعتدي على طفلة معاقة بمساعدة جدتها..والطب الشرعي: “الفتاة حامل لكن ما زالت بكر”

 

مفاجأة مدوية كشفها تقرير مصلحة الطب الشرعي، في قضية إتهام تاجر بالتعدى جنسيا على طفلة معاقة عقليا، بمساعدة جدتها في حلوان بمحافظة القاهرة، والمحالة لمحكمة الجنايات، أن الفتاة حامل بالفعل لكنها.

 وقد أثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها كانت بكرُا وقت العرض ولا يوجد ما يمنع جواز حدوث الواقعة وذلك عن طريق الاحتكاك الجنسي الخارجي والايلاج الجزئي والقذف الخارجي، ولايترك ذلك أثر إصابي يدل عليه، وأكد التقرير أنه من إجراء عينات الحامض النووي للمجني عليها والطفل عقب ولادته والمتهم، ثبت أن الطفل محل المجني عليها هو نتيجة حملها من المتهم.

 أمر الإحالة

وقد أكد أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام، قيام المتهم الأول “منير .س “، 42 سنة ، تاجر ، بمواقعة المجني عليها الطفلة “صفية.ا”، والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وغير المميزة لإعاقتها العقلية بغير رضاها بأن استدرجها إلى أعلى عقار مسكن المتهمة الثانية “جدتها” ، وحسر عنها ملابسها ، وأولج عضوه الذكري في فرجها على النحو المبين بالتحقيقات.

 اتفاق مشين مع الجدة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الثانية “فايزة.ا”، 62 سنة، ربة منزل وهى جدة الطفلة قد اتفقت مع المتهم الأول وساعدته في مواقعة المجني عليها الطفلة “صفية.أ”، بغير رضاها مستغلين اعاقتها الذهنية، حيث اتفقت مع المتهم على ارتكاب الجريمة وساعدته في استدراجة للطفلة إلى أعلى عقار مسكنها وتغافلت عن الذود عنها فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق  وتلك المساعدة حال كونها من المتولين تربيتها وملاحظتها ومن له سلطة عليها “جدتها ” علي النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة هتك العرض

يذكر أن قانون العقوبات وضع عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم “هتك العرض وإفساد الأخلاق”.

 ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

 الإعدام عقوبة الاعتداء على القصر

ونص القانون علة أنه يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 وأضاف نص القانون :”إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد”.

 السجن المشدد

أما جريمة هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فقد نصت المادة 269: “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى