توب ستورى

ضبط عصابة تخصصت في تجارة الأعضاء البشرية بالمعصرة

العقوبة تصل للمؤبد وغرامة 2 مليون جنيه

كتبت جودي شريف:

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، لقيامهما بالاشتراك مع آخر «جارى ضبطه»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية، مُستغلين حاجة وظروف المجني عليهم ودفعهم لبيع أعضائهم مقابل مبالغ زهيدة، متخذين من منطقة المعصرة بالقاهرة مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وسطاء الشر

وكانت المعلومات قد أكدت قيام أفراد العصابة بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية مقابل حصول الضحايا على مبالغ مالية، وتقديم جزء من المبلغ المالي المتفق عليه بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

 التحريات وصلت للضحايا

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد خمسة أشخاص من ضحايا التشكيل العصابي، وباستدعائهم ومناقشتهم اعترفوا على عناصر التشكيل حيث كانوا الوسطاء في عملية بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية عقب إجرائهم فحوصات طبية وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهم، وتوقيعهم على إيصالات أمانة كضمان لإتمام العمليات.

 الاعتراف سيد الأدلة

وقد اعترف أحد أفراد العصابة بقيامهمه مع آخر بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانون تنظيم الأعضاء

ووفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

وتأتي العقوبات كالآتي:

 1- نصت المادة “17” على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

 2- نصت المادة “18” على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة “19” على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

 4- نصت المادة “20” على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

 5- نصت المادة “23” من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 6- نصت المادة “24” يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى