الحكم على موظف زور خطابات من رئاسة الجمهورية للحصول على علاوة

كتبت جودي شريف:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محيي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على، ومحمد فاروق، موظف بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ، في اتهامه بتزوير خطابين منسوب صدورهما لسكرتارية رئاسة الجهورية وتقديمهما لجهة عمله لزيادة راتبه.
وأكدت حيثيات الحكم، ان المتهم اصطنع خطابين منسوب صدورهما للسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية بان اصطناعها على غرار الخطابات الصحيحة واستعملها بان تقدم بهما إلى الشركة محل عمله لتحقيق منافع مادية من الشركة التي يعمل بها، وثبت ذلك في حق المتهم من أدلة متساندة لها أصلها الثابت بالاوراق تأخذ بها المحكمة عماد لقضائها أخذا بما شهد شاهدى الواقعة، وماورد بتحريات المباحث ، وكذلك اعتراف المتهم وماثبت بتقرير الطب الشرعى قسم أبحاث التزيف والتزوير.
شهود الاثبات
وأضافت المحكمة أنها استندت في حيثيات حكمها إلى أقوال شهود الاثبات، وقالت المدير المالى والادارى بالشركة، بانه حال مباشرته لمهام عمله بالشركة حضر اليه المتهم وقدم لها صوره ضوئية من خطاب منسوب صدوره إلى رئاسة الجمهورية متضمنا توصية بزيادة راتبه، وأبلغت المسؤول بالشركة لاتخاذ اللازم، وفى وقت لاحق وجدت على جهاز الفاكس خطاب اخر يتضمن تهديدا للمسئولين بالشركة لسرعة تنفيذ ماورد بالخطاب .
كما أكد تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزيف أن الصورتين موضوع الجناية مصطنعين، باستخدام نظام كمبيوتر متكامل مزور بأحد برامج معالجة الصور .
وأكدت هيئة المحكمة فى حيثيات الحكم، انه استقر في يقين المحكمة على نحو الجزم واليقين ان المتهم في يوم 2 فبراير 2020 بدائرة قسم شرطة المعادى، قلد بنفسه امضاء احدى موظفي الحكومة «رئيس السكرتارية الخاصة لرئيس الجهورية»، بان قام باصطناع التوقيع على غرار القالب الصحيح واستعمله بان زيل به المحررين المزورين، وان المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررين رسميين .
الرأفة في الحكم
ورغم صحة الواقعة بالأدلة إلا أن المحكمة قالت :”نظرا لظروف الدعوى وملابساتها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ماتسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث انه لذات الظروف والملابسات ترى المحكمة مايبعث عن الاعتقاد بان المتهم لن يعود ثانية إلى مخالفه القانون الامر الذي ترى منه بوقف التفيذ عملا بالمادة 56 من قانون العقوبات”.
أمر الإحالة
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة التزوير، وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، وارتكب تزويرًا في محررين رسميين هما الخطابين المنسوب صدورهما للسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية، بأن قام باصطناعها على غرار الخطابات الصحيحة وزيلها بتوقيع نسبه زورًا إلى السكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية، كما استعمل المحررين المزورين بأن تقدم إلى الشركة محل عمله على خلاف الحقيقة.