توب ستورى

تعرف على عقوبتهم..ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

كتب شريف حمادة:

 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، أن هناك مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق من المباحث وتم تقنين الإجراءات القانونية ، وتم إستهداف العقار المشار إليه ، وتمكن فريق الضبط ٍ من القبض على عاطلان ، أحدهما “له معلومات جنائية ومقيم بالعقار محل البلاغ”، أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار ، وعثر بداخله على حفرة وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

من جانبه يقول عبدالناصر على محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن المادة 49 بالدستور تلزم  الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف عبدالناصر على، أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

وأكد المحامي بالنقض، أن القانون يعاقب المتورطين بجريمة التنقيب عن الأثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وأضاف عبدالناصر على محمود المحامى بالنقض، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى