توب ستورى

جنح مستأنف مدينة نصر: جريمة الزنا لا تحتاج لإذن مسبق ورسائل الواتس قرينة

كتبت جودي شريف: 

أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، حكما جديدا يضع عدة مبادئ حول جرائم الزنا، مؤكدة أن جرائم الزنا من جرائم الشكوي، ولا تحتاج لإذن مسبق، والمكالمات الصوتية ورسائل الواتس والماسنجر تعتبر من قرائن وقوع زنا.

 وأكد على صديق عطا، المحامى بالنقض والدستورية العليا، وكيل النقابة الفرعية للمحامين بشرق طنطا، أن الأصل فى الأحكام يعتمد على نص المادة 302 إجراءات هو حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من أي دليل يطمئن إليه، ومع ذلك خرج المشرع عن هذا الأصل في جريمة الزنا، وحدد في المادة 276 من قانون العقوبات الأدلة التي تقبل، وتكون حجة علي المتهم بـ”الزنا”، بحيث لا يملك القاضي الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الأدلة المحددة حصريا، وهذه الأدلة هي التلبس بالزنا والاعتراف ووجود أوراق صادره من المتهم ووجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم، إذ جرى نص تلك المادة علي أن: “الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه”.

 وأضاف المحامى بالنقض والدستورية العليا، وكيل النقابة الفرعية للمحامين بشرق طنطا، قضاء النقض مستقر منذ زمن وحتى الآن علي أن نطاق تطبيق المادة 276 يقتصر علي شريك الزوجة الزانية، أما الزوجة نفسها فيصح للقاضي أن يعتمد في إثبات زناها علي أي دليل يطمئن إليه ولو لم يكن من بين الأدلة التي نصت عليه تلك المادة، وكذلك الشأن في إثبات زنا الزوج وشريكته، إذ لا يتقيد القاضي في إثبات هذا الزنا بقيود خاصة.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى