توب ستورى

فى بلاغ للنائب العام.. اتهام «محمد رمضان» بقتل الطيار الموقوف

اتهم أحد المواطنين فى بلاغ ورد مكتب النائب العام الفنان محمد رمضان، بتعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنويًا، وذلك لأنه تعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع، ظنا في نفسه أنه الفنان الأول.

وجاء في البلاغ:” أن الفن رسالة، وإذا خلى العمل من رسالة فإنه لا يعد فنا بل يعتبر انحطاطا وتدنيا كالأعمال التي يقدمها محمد رمضان، أن المبلغ ضده منذ فترة ظهر مع الطيار أشرف أبو اليسر مستغلاً وجوده على الطائرة التي يقودها الفقيد، وتعمد التصوير معه داخل كبينة الطائرة ما أثار العديد من المشكلات من جراء تلك الصورة التي نتج عنها فصل الطيار من عمله، ومنعه من مزاولة المهنة وقطع مصدر رزقه، وأن كل ما حدث أدى إلى أن قيام الطيار برفع دعوى تعويض ضده عن الأضرار التي لحقته من جراء فعل المبلغ ضده، والتي جاء قول الحق فيها بإلزامه بأداء مبلغ 6 ملايين جنيه تعويض عن الأضرار التي لحقت به”.

وأضاف البلاغ:” أنه منذ صدور هذا الحكم واستتبع ذلك عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم القضائي، وقام بالاستهانة به، وظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احترامًا لهذا القضاء، وخلالها أصيب الطيار بالاكتئاب النفسي والأمراض العديدة، ودخل علي إثرها العناية المركزة، وكانت تتداول له بعض الأخبار من عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم غير عابئ به غير محترمًا لهذا القضاء، ووصل إليه أنه لن يقوم بصرف ذلك التعويض مما أثر على نفسية الطيار وأودت به بالنهاية إلى أن لقى ربه من جراء هذه التصرفات”.

وأكد مقدم البلاغ:”أن الفعل الذي قام به المواطن محمد رمضان يعد مجرم قانونًا، حيث إنه قد ارتكب جريمة قتل النفس والمعاقب عليها بقانون العقوبات مستخدمًا التأثير النفسي والمعنوي على المجني عليه، فجريمة القتل بالوسائل المعنوية هو إزهاق روح إنسان آخر دون المساس بجسمه،  وإنما يحدث بانفعالات تؤثر على عمل أعضائه الداخلية أو تعطلها، مما تؤدي إلى وفاته، وقد عرف الفقه بأمثله جريمة القتل بوسائل معنوية، وأن تلك الأفعال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة فتعتبر جريمة قتل طالما أدت إلى وفاة المجني عليه، فإنها تتطلب القيام بعمل غير مادي ينصب علي جسم المجني عليه الداخلي أو أعصابه ومشاعرة فيؤدي إلى اضطراب فسيولوجي ينتهي بوفاته، ومن هنا يتبين توافر الركن المعنوي من أركان جريمة القتل في حق المبلغ ضده وذلك باستخدامه الوسيلة المستخدمة في إزهاق الروح والتي ذكرها القانون، والذي اعتبر أن هذا الفعل يعتبر قتلاً عمدًا وذلك لقيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة”.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى