تنتحل شخصية شقيقتها المتوفية للاستيلاء على أموالها بالبنك.. وقانونى : هذه العقوبة تنتظرها!

كتب محمد البهي:
استغلت الشيه الكبير بينهما، وقدرتها على تقليد توقيعها المعتمد فى البنك، حيث قامت ربة منزل بانتحال شخصية شقيقتها المتوفاة، والاستيلاء على أموالها من أحد البنوك، دون وجه حق ودون علم زوج المتوفاة والذى سرعان ما علم بأن زوجته المتوفاة قد سحبت كل أموالها من البنك فقام بإبلاغ الشرطة التى توصلت للمتهمة ، وألقت مباحث الأموال العامة، القبض عليها.
وكانت مباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، أكد فيه أن إحدى السيدات قامت بانتحال شخصية زوجته المتوفاة، والتقدم لإحدى البنوك ببطاقة الرقم القومي الخاصة بها، وسحبت مبالغ مالية من حسابها بالبنك.
تم تشكيل فريق للبحث، وتبين من تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها، المقيمة بالقاهرة إذ قامت باستغلال واقعة وفاة شقيقتها وقامت بسرقة بطاقة الرقم القومي الخاصة بها عقب وفاتها وتوجهت بها إلى البنك، وقامت بانتحال شخصية شقيقتها، وتمكنت من صرف المبالغ المالية الموجودة بحساب شقيقتها، بعد أن قامت بتقليد توقيع شقيقتها دون وجه حق، ودون الانتظار لاستخراج إعلان الوراثة الخاصة بشقيقتها المتوفاة وتقسيم التركة فيما بين الورثة الشرعيين ومن بينهم الشاكي.
عقوبة انتحال الصفة
واكد على صديق عطا، المحامى بالنقض والدستورية العليا، عضو النقابة الفرعية للمحامين بشرق طنطا، أن قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، حدد العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، حيث نصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وأضاف على صديق عطا المحامى ، أن المادة 155 من القانون تنص على أن كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.
وأشار عضو النقابة الفرعية للمحامين بشرق طنطا، إلى أن المادة 156 تنص على أن كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
واوضح أن المادة 157 نصت على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وقال على صديق عطا، المحامى بالنقض والدستورية العليا،أن المادة 158 تنص على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية”.