توب ستورى

النقض: حجية الحكم بصحة التوقيع تنصرف الى صحة التوقيع فقط!

  كتب شريف حمادة:

أكدت محكمة النقض فى حكم تنهى فيه الجدل حول أهمية صحة التوقيع من عدمه ، حيث قضت بأن حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.

 وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها ، أنه من حيث أن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه في 4 من نوفمبر سنة 1942 حرر عقد ابتدائي بين كل من:” بباوي جورجي عبيد الله”، المطعون عليه عن نفسه وبالنيابة عن “عزيز وصفي سمعان”، و”كامل سعيد عبد الشهيد” طرفاً أولاً وبين فوزي جورجي عبيد الله الطاعن طرفاً ثانياً، فقد باع بموجبه الطرف الأول 21 ط 21 ف منها 23 س 6 ط 9 ف واردة في تكليف المرحوم الخواجة “جورجي عبيد الله” و5 س – ط 6 ف وإرادة في تكليف “عزيز وصفي سمعان”، 6 ف واردة في تكليف “كامل سعيد عبد الشهيد” و20 س 13 ط في تكليف المشتري ووارد في العقد أن هذا القدر جميعه وهو 21 ط 21 ف هو نصيب “بباوي جورجي عبيد الله” المطعون عليه بحق السدس في أطيان ناحية دوامة مركز فاقوس المخلفة عن والده “جورجي عبيد الله”، وأن الثمن 950 ج يخص بباوي المطعون عليه 850 ج قبض منها عند تحرير العقد مائة جنيه ويخص كامل سعيد عبد الشهيد 100 جنيه قبض منها خمسين والباقي مقداره 800 ج يدفع عند تحرير العقد النهائي والتوقيع عليه منه 750 ج لبباوي، 50 ج لكامل سعيد وحدد للتوقيع على العقد 2 من ديسمبر سنة 1942.

واضافت الحيثيات أن البائعان أقرا باستلام المشتري العين مشتراه – لاستغلالها لحسابه الخاص وأن له الحق في وضع يده عليها من تاريخ تحريره هذا العقد والتوقيع عليه ، وفي 31 من ديسمبر سنة 1942 أعلن الطاعن المطعون عليه بإنذار ورد فيه أنه بمقتضى عقد بيع ابتدائي صادر في 4 من نوفمبر سنة 1942 اشترى الطاعن من المطعون عليه 23 س 6 ط و9 ف بمبلغ 750 ج قبض منها مائة كما اشترى مقادير أخرى من كامل سعيد وعزيز واصف، وأن الطاعن أعد العقد النهائي ووقعه كامل وعزيز وأنه ينبه على المطعون عليه بالحضور يوم 5 من يناير سنة 1943 أمام قلم كتاب محكمة فاقوس للتوقيع على العقد وقبض باقي الثمن وقدره 650 ج فأرسل المطعون عليه إنذاراً إلى الطاعن في 8 من ديسمبر سنة 1942 إلا أن إعلانه لم يتم فأعاد إعلانه في 6 من يناير سنة 1943 وقد ورد فيه أن الباقي له من الثمن هو 750 ج.

ولما كان الطاعن لم يدفعه ولم يقدم العقد للتصديق عليه في أول ديسمبر سنة 1942 فإن المطعون عليه يعتبر العقد مفسوخاً ويطالب بمبلغ 150 ج التعويض المشترط في العقد وقيمة إيجار الأطيان عن سنتي 1942، 1943 بواقع 6 ج للفدان، ثم أقام الدعوى رقم 427 سنة 1942 كلي الزقازيق على الطاعن بصحيفة أعلنها في 20 من مايو سنة 1943 طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع وبالتعويض والريع ثم تنازل مؤقتاً عن طلبي التعويض والريع وبعقد محرر في 30 من مايو سنة 1943، تم التوقيع عليه بمحضر تصديق محرر في 16 من أكتوبر سنة 1943، وسجل بمأمورية الزقازيق المختلطة في 27 من أكتوبر سنة 1943.

وأشارت الحيثيات إلى أن بباوي جورجي عبيد الله المطعون عليه باع 23 س 6 ط 9 ف من الأطيان الواردة بالعقد الأول إلى “راتب جرجس منقريوس”، فأقام الطاعن الدعوى رقم 53 سنة 1945 كلي الزقازيق بصحيفة أعلنها إلى بباوي وراتب في 12 و15 من نوفمبر سنة 1944، طلب فيها الحكم أولاً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من بباوي في 4 من نوفمبر 1942 عن القدر المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وثانياً بطلان عقد البيع الصادر من بباوي إلى راتب في 16 من أكتوبر سنة 1943 والمسجل في 27 من أكتوبر سنة 1943 واعتباره كأن لم يكن وبجلسة 21 من إبريل سنة 1947، عرض محامي الطاعن على محامي المطعون عليه 750 ج ،فرفض استلامها فأودعها خزانة المحكمة بمحضر إيداع محرر في 21 من إبريل سنة 1947، ورد فيه أن هذا المبلغ لا يصرف إلى بعد الحكم نهائياً في القضية المذكورة (القضية رقم 53 سنة 1945) لمصلحة المودع.

وفي 5 من إبريل 1948 حكمت المحكمة في القضية رقم 427 سنة 1942، كلي الزقازيق المقامة من المطعون عليه بفسخ العقد المؤرخ في 4 من نوفمبر 1942 الخاص ببيع 21 ط 21 ف المبينة الأوصاف بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون عليه مع إلزام الطاعن بالمصروفات، 400 قرشاً مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 145 سنة 1 قضائية استئناف المنصورة، وفي 24 من يناير سنة 1950 حكمت المحكمة بالتأييد، فقر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم ، أنه من حيث إن الطعن بني على ستة أسباب يتحصل الأول منها في بطلان الحكم المطعون فيه تأسيساً على أنه ثابت بصورته التنفيذية المعلنة للطاعن أن الذي سمع الدعوى، وأصدر الحكم أربعة من المستشارين مع أن محكمة الاستئناف يجب وفقاً للقانون أن تكون مؤلفة من ثلاثة من المستشارين.

وأضافت المحكمة أنه من حيث إن هذا السبب غير صحيح إذ الثابت من الصورة الرسمية للحكم المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعن، أن الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم ثلاثة من المستشارين لا أربعة، وأن ما ورد في الصورة التنفيذية المعلنة للطاعن نشأ عن خطأ مادي وقع فيه كاتبها بتكرار اسم “عبد العزيز بك كامل” رئيس الدائرة على نحو قرأه الطاعن “كامل أبو المجد” مع أنه لا يوجد مستشار بهذا الاسم.

كما ان السبب الثاني يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في 4 من نوفمبر سنة 1942، مع أن المطعون عليه لم يكلف الطاعن تكليفاً رسمياً بالوفاء وفقاً للمادة 98 من القانون المدني (القديم)، ومع أن الطاعن قام من جانبه بتنفيذ التزاماته،  وحصل على توقيع أحد البائعين له في 9 من نوفمبر وعلى توقيع الثاني في 15 من نوفمبر وكلف المطعون عليه رسمياً بالحضور أمام قلم كتاب المحكمة فاقوس في 5 يناير سنة 1943 للتوقيع وقبض باقي الثمن فلم يحضر ولم يكلف الطاعن لا قبل الإنذار ولا بعده بأي إجراء ليثبت عليه إخلاله بالتزاماته.

وقالت المحكمة إن هذا السبب مردود بأنه سبب جديد لا يصح التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة إذ لم يقدم الطاعن ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذا أهدر حجية الحكم النهائي الصادر بين الطرفين في 22 من سبتمبر سنة 1943،  في دعوى صحة التوقيع المرفوعة من الطاعن على المطعون عليه والقاضي بصحة التوقيع، وإلزام المطعون عليه بالمصروفات وهذا الإلزام هو قضاء نهائي بأن المطعون عليه لم يكن محقاً في الامتناع عن التوقيع على العقد في يوم 5 من يناير 1943 الذي كان الطاعن قد حدده له للحضور فيه والتوقيع على العقد وقبض الثمن ، كما أن هذا السبب مردود بأن الحكم الصادر بصحة التوقيع إنما تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.

أما السبب الرابع يتحصل في أن الحكم، أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور إذ اعتبر الطاعن ملزماً بعرض الثمن عرضاً حقيقياً، وإذا لم يعتد إيداع الطاعن مبلغ 750 ج خزانة المحكمة بمقولة أنه إيداع ناقص لأنه لا يشمل الفوائد المستحقة، وفقاً للمادة 330 من القانون المدني مع أن الطاعن لم يكن ملزماً بالإيداع ومع حصول التعرض له من البائع ببيعه جزءاً من المبيع إلى راتب جورجي ومع أن العين المبيعة كانت تحت الحراسة القضائية في سنتي 1942، 1943 أما وجه القصور فهو أن الحكم لم يشر إلى أثر قيام الحراسة القضائية وقبض الحارس للريع على الفوائد.

وأكدت المحكمة أن هذا السبب مردود عليه، أولاً بما جاء بالحكم المطعون فيه من أن “المستأنف (الطاعن) قد اقتصر عند الإيداع على المبلغ الباقي عليه دون أن يضيف إليه ما استحق من فوائد، مما لا يشترط في استحقاقها المطالبة بها قضائياً أو الاتفاق عليها بين أصحاب الشأن، وذلك عملاً بالمادة 330 من القانون المدني القديم وهي الواجبة التطبيق في النزاع الحالي، وقد نصت هذه المادة على أنه إذا كان المبيع ينتج ثمرات فإن المشتري يلتزم بدفع فوائد المبلغ الباقي في ذمته من الثمن ولا جدال في أن العقار المبيع قد سلم للمستأنف وأنه يدر ريعاً معيناً كما أنه لم يقم الدليل على أن المستأنف عليه (المطعون عليه) قد استلم من هذا الريع شيئاً من يوم بيع العقار عرفياً في سنة 1942” – وهذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون ذلك لأن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع باقي الثمن وما استحق عليه من فوائد حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 330 من القانون المدني القديم، وبدون هذا الإيداع الكامل لا يكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.

أما الرد الثانى للحكم بما قاله الحكم “بأنه من الثابت أن المستأنف بعد مضي أكثر من سبع سنوات من تاريخ الاستحقاق أبى أن يدفع المبلغ الباقي للمستأنف عليه أو يعرضه عليه عرضاً صحيحاً، مما حمل هذا الأخير على التصرف بجزء من العقار المبيع للغير وهو “راتب أفندي جورجي” ولم يتم ذلك إلا بعد أن استباح المستأنف السبل المشروعة وغير المشروعة في الإفلات من التزاماته ولو كان محقاً في خوفه من نقل ملكية القدر المبيع للغير، كما جاء في أسباب استئنافه وهو خوف لم يكن هناك ما يبرره إلا في مرحلة متأخرة من مراحل النزاع، لما تردد في إيداع المبلغ الباقي مع فوائده بمجرد رفع دعوى الفسخ عليه ولكنه تباطأ في إجراء الإيداع مخالفاً في ذلك ما كانت تمليه عليه مصلحته الشخصية ذاتها” وهذا الذي أورده الحكم يفيد أن سبب الفسخ كان من جانب الطاعن وأن المطعون عليه كان معذوراً في البيع، بعد أن أخل الطاعن بالتزاماته على أنه ليس من شأن حصول البيع إلى “راتب جرجس منقريوس” أن يؤثر في التزام الطاعن بإيداع كامل ما في ذمة البائع توقياً للفسخ متى كان، قد أقام من جانبه الدعوى رقم 53 سنة 1945 كلي الزقازيق،  طالباً إبطال التصرف الحاصل إلى راتب لصوريته واشترط عند الإيداع عدم الصرف إلى المطعون عليه إلا بعد الحكم لمصلحته “الطاعن”، وكان من ضمن القرائن التي استند إليها في صورية هذا التصرف صورية مطلقة أن العين ما زالت في وضع يده هو دون “راتب جرجس منقريوس”، أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه لم يشر على أثر قيام حكم الحراسة وقبض الحارس للريع على الفوائد فغير صحيح إذ جاء بالحكم “أنه لم يقم الدليل على أن المستأنف عليه قد استلم من هذا الريع شيئاً”.

أما السبب الخامس التى أوردته المحكمة يتحصل في أن الحكم مشوب بالبطلان لمسخ الدليل وتشويهه والخطأ في الإسناد إذ اعتبر أن عرض الطاعن 650 جنيهاً في إنذاره المعلن في 31 من ديسمبر سنة 1942، كان عرضاً ناقصاً ومخالفاً لما اتفق عليه الطرفان بالعقد الابتدائي استناداً إلى أن كامل سعيد وقع على العقد عن نفسه بالنيابة عن عزيز وصفي – مع أن ذلك يخالف الثابت في العقد من أن المطعون عليه هو الذي وقع عن نفسه وبالنيابة عن عزيز وصفي ولما كان الثمن المحدد أصلاً هو 950 جنيهاً قبض منه المطعون عليه مائة جنيه وقبض كامل سعيد 50 جنيهاً مقابل بيعه 6 أفدنه وقبض 50 جنيهاً أخرى عند التوقيع على العقد ولما كان عزيز وصفي أيضاً قد باع 6 أفدنة فإنه استحق أيضاً مائة جنيه وقد قبضها فعلاً عن التوقيع على العقد النهائي وكان – المطعون عليه قد تعاقد عن نفسه وبالنيابة عن عزيز وصفي فإنه باستنزال المائة جنيه التي قبضها عزيز وصفي يكون الباقي للمطعون عليه 650 جنيهاً وهو ما عرض عليه الطاعن في إنذاره وهو عرض صحيح متفق مع ما جاء بالعقد الابتدائي.

ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء في الحكم من “أنه بغض النظر عما ذكره إنذار 31 ديسمبر سنة 1942 من بيانات صحيحة أو خاطئة، فإنه يكفي لبيان مخالفة المستأنف (الطاعن) للحقيقة ما ادعاه من أن عقد البيع العرفي قد نص على أحقية “عزيز أفندي وصفي”، لمبلغ يقابل ما تقاضاه “كامل سعيد” في حين أن هذا العقد جاء خلواً من عبارة كهذه وقد ذكر فيه صراحة أن المبلغ المستحق للمستأنف عليه (المطعون عليه) في أول ديسمبر سنة 1942 عند التصديق على العقد النهائي هو 750 جنيهاً لا 650 جنيهاً كما ادعاه المستأنف كذباً في إنذاره” ومن ذلك يبين أن الحكم أثبت مخالفة ما جاء في الإنذار لما هو ثابت في العقد الابتدائي وأن ما ورد في الحكم من أن كامل سعيد وقع عن نفسه ونيابة عن عزيز وصفي إنما هو خطأ مادي لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

أما السبب السادس يتحصل عدا ما تناولته الأسباب السابقة في أن الحكم شابه القصور والتخاذل من وجهين: الأول إذ قرر أن المطعون عليه كان محقاً في الامتناع عن التوقيع على العقد النهائي استناداً إلى أن باقي الثمن الذي عرض عليه وفقاً لما جاء بالعقد النهائي هو 400 جنيه مع أن المطعون عليه لم يتمسك بهذا الدفاع ولم يضمنه إنذاره الذي أعلن به الطاعن في 6 من يناير سنة 1943 ولم يكن يعرف شيئاً من مضمون العقد النهائي إلا بعد أن أودعه الطاعن في دعوى صحة التوقيع رقم 427 سنة 1943 ومع أن تخفيض الثمن في العقد النهائي كان سببه الرغبة في تخفيض رسوم التسجيل وقد أنذر الطاعن المطعون عليه في 31 من ديسمبر سنة 1942 بالحضور للتوقيع على العقد وقبض ما يستحقه في باقي الثمن وقدره 650 جنيهاً. والوجه الثاني إذ قضى الحكم على الطاعن بالتسليم مع أن باقي البائعين أقرا بقبض ما يخصهما من الثمن.

وقالت المجكمة ، إنه من حيث أن هذا السبب بوجهيه مردود أولاً بما جاء بالحكم المطعون فيه “بأن كتابة العقد النهائي على هذه الصورة…. أظهرت نية المستأنف (الطاعن) سافرة تجاه شقيقه، ولا يعقل منطقياً أن لا يكون هذا الأخير قد أحيط علماً بمحتويات العقد النهائي، وأنه لو لا هذا العلم لما كان يلجأ إلى إنذار المستأنف بفسخ عقد البيع العرفي في 8 من ديسمبر سنة 1942، وبمجرد التأخير عن السداد بضعة أيام فإن خلا الإنذار من الإشارة إلى محتويات العقد النهائي فإن ذلك لا ينفي أن هذا العقد بالصورة الناقصة التي كتب بها، كان الباعث الحقيقي على ما اتخذه المستأنف عليه من إجراء ولو لا ما اتسمت به تصرفات المستأنف من مماطلة وسوء نية لبادر في ذلك الوقت بالوفاء أو عرض الثمن عرضاً حقيقياً على يد محضر، ولكنه لم يفعل، وفضلاً عن ذلك فلا عبرة بما زعمه المستأنف من تخفيض الثمن في العقد النهائي لتخفيف أعباء التسجيل وهو تصرف إن صح فلا تقره النزاهة الواجبة في مثل هذه المعاملات، بل ما كان يقبله الطرفان المتعاقدان إلا في جو يسوده التفاهم التام ولم يكن ذلك شأن الخصمين المتقاضيين بعد أن أفسد المستأنف علاقتهما” وهذا الذي قرره الحكم هو تحصيل سائغ للواقع في الدعوى. ومردود ثانياً بأن ما حصلته المحكمة من وقائع الدعوى وأثبته في صدر حكمها هو أن المبيع كله في الحقيقة ملك للمطعون عليه وإن ما ورد منه في تكليف كامل سعيد وعزيز وصفي إنما جاء على سبيل الخطأ. ولم يقدم الطاعن ما يثبت أنه تمسك بحق الحبس إلى أن يوفى بما عجله من الثمن فلا يجوز له إثارة هذا الوجه لأول مرة لدى محكمة النقض.

ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى