توب ستورى

النقض : “اعتراف متهم على آخر لا يصح أن يكون دليلا عليه” ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع

أكدت محكمة النقض في حكمها أن:”ما اشتهر من أن اعتراف متهم على آخر فى حد ذاته لا يصح أن يكون دليلا عليه ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها، لأن حجية هذا الاعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده، فله أن يأخذ باعتراف متهم ضدّ متهم آخر اذا اعتقد صدقه أو أن يستعبده إذا لم يثق بصحته”.

 وأضافت محكمة النقض في حكمها أيضا:

1 – شهادة محام فى تحقيق دعوى لا تمنعه من المرافعة فيها.

2 – ما اشتهر من أن اعتراف متهم على آخر فى حد ذاته لا يصح أن يكون دليلا عليه ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها ،لأن حجية هذا الاعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده، فله أن يأخذ باعتراف متهم ضدّ متهم آخر اذا اعتقد صدقه أو أن يستعبده إذا لم يثق بصحته.

3 – تقدير العقوبة داخل فى سلطة قاضى الموضوع وحده. ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه فى ذلك.

4 – لا يقبل من المتهم الذى صدر عليه حكم بالعقوبة أن يطعن فيه بعدم فصله فى الدعوى المدنية إذ لا مصلحة جدية له فى ذلك.

5 – المادتان 48 و51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات نصتا على وجوب الشروع فى المداولة فورا بعد إقفال باب المرافعة وعلى النطق بالحكم فى نفس الجلسة أو التى تليها إلا أنهما لم تنصا على البطلان فى حالة عدم مراعاة ما قضتا به. وإذًا فتأجيل النطق بالحكم إلى أكثر من المدّة المقررة فى المادة 51 لا يبطل الحكم لأن القاضى قد يضطر للتأجيل لزيادة البحث عن الحقيقة.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى