الدستورية تقر بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال..تعرف على الحيثيات

كتب : شريف حمادة
حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الجلسة العلنية اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ 2021م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ 1442 ﻫـ ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍلمحكمة ، ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ اﻟﺳـﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرين : محمد ﺧﯾـــرى طـــﻪ اﻟﻧﺟـــﺎر ورﺟـــب ﻋﺑـــد اﻟحكيم سليم وﻣﺣﻣود محمد غنيم ، واﻟكتور ﻋﺑداﻟﻌزيز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن، واﻟدكتور طﺎرق ﻋﺑـد اﻟﺟـواد ﺷـﺑﻞ ، وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠيم أﺑو اﻟﻌطﺎ ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدكتور ﻋﻣﺎد طﺎرق البشرى ، ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣيع أمين السر ، بدستورية المادة 68 من قانون سوق المال.
وقد حكمت المحكمة برفض اﻟــدﻋوى اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣكمـﺔ اﻟدﺳــﺗورية اﻟﻌﻠيــﺎ ﺑــرﻗم ٣٠١ ﻟﺳــﻧﺔ ٤٣ﻗﺿﺎﺋية “دﺳﺗورية” ، والمقامة من ﻣﺟـدى ﷴ ﺻـﺎﻟﺢ ﻣوﺳـﻰ، اﻟﻌﺿـو اﻟﻣﻧﺗـدب ﻟﺷـركة “ﻟﯾﺑـون ﻟﻠﺳﻣﺳـرة فى الأوراق المالية” ، ضد كلا من : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس الهائية العامة للرقابة المالية
وبعد الحيثيات ودراسة القضية ﺣكمت المحكمة ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ جنيها ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.
وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” فى تاريخ 14 يناير الماضى .. تفاصيل حيثيات الحكم .